• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صحة السند إذا ثبتت صحة أحد عناصره من توقيع أو بصمة أو خاتم ما لم يوجب القانون اجتماعها جميعاً

يكفي لإثبات صحة السند ثبوت صحة التوقيع أو البصمة أو الخاتم، ولا يُشترط اجتماع هذه الوسائل جميعاً في السند الواحد.

نص الاجتهاد

صحة السند يمكن استخلاصها من ثبوت صحة التوقيع أو البصمة أو الخاتم بحسب نص المادة 89 من قانون البينات وهي لم تشترط صحتها كلها