يكفي لإثبات صحة السند ثبوت صحة التوقيع أو البصمة أو الخاتم، ولا يُشترط اجتماع هذه الوسائل جميعاً في السند الواحد.
صحة السند يمكن استخلاصها من ثبوت صحة التوقيع أو البصمة أو الخاتم بحسب نص المادة 89 من قانون البينات وهي لم تشترط صحتها كلها