لا يتحقق سبب الإخلاء في التخريب إلا إذا كان الفعل مؤثراً في سلامة البناء ومفضياً إلى وهنه أو إضعافه.
التخريب الموجب للإخلاء هو الذي يؤثر في سلامة البناء ويوهنه