يلتزم الوكيل عند توجيه البطاقة البريدية بذكر رقم الوكالة وتاريخها والمصدر الذي صدّقها، وإلا عُدّ الإجراء غير مستوفٍ لشرائطه القانونية.
على الوكيل الذي يوجه البطاقة البريدية أن يذكر فيها رقم الوكالة وتاريخ ها والمصدر الذي وثقها