• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الوكيل عند توجيه البطاقة البريدية أن يبيّن رقم الوكالة وتاريخها والجهة التي وثقتها

يلتزم الوكيل عند توجيه البطاقة البريدية بذكر رقم الوكالة وتاريخها والمصدر الذي صدّقها، وإلا عُدّ الإجراء غير مستوفٍ لشرائطه القانونية.

نص الاجتهاد

على الوكيل الذي يوجه البطاقة البريدية أن يذكر فيها رقم الوكالة وتاريخ ها والمصدر الذي وثقها