وجوب تحقّق المحكمة من صحة تمثيل الخصوم تمثيلاً قانونياً صحيحاً قبل الفصل في النزاع، ولا يصحّ الاستمرار في الإجراءات عند قيام شكّ أو نقص في التمثيل.
على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل