• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التحقق من صحة التمثيل قبل السير في الدعوى

وجوب تحقّق المحكمة من صحة تمثيل الخصوم تمثيلاً قانونياً صحيحاً قبل الفصل في النزاع، ولا يصحّ الاستمرار في الإجراءات عند قيام شكّ أو نقص في التمثيل.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل