• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة وقف الدعوى إذا كان الفصل فيها متوقفاً على مسألة أولية أخرى

يجوز للمحكمة وقف الدعوى عندما ترى أن الفصل في موضوعها معلق على نتيجة مسألة أخرى سابقة أو أولية يتوقف عليها الحكم.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم