يجوز للمحكمة وقف الدعوى عندما ترى أن الفصل في موضوعها معلق على نتيجة مسألة أخرى سابقة أو أولية يتوقف عليها الحكم.
للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم