• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالحاشية المطبوعة على إشعار استلام البطاقة البريدية في إثبات التبليغ ويجب أن يبين المحضر كيفية التبليغ بحاشية يدوّنها بخطه

صحة التبليغ بالبطاقة البريدية في منازعات الإيجار تتطلب أن يثبت المحضر كيفية التبليغ بحاشية يحررها بخطه على إشعار الاستلام، ولا تكفي العبارة المطبوعة الجاهزة لتحقيق هذا البيان.

نص الاجتهاد

لا يعتد بالحاشية المطبوعة على إشعار استلام البطاقة البريدية المتضمنة كيفية تبليغ البطاقة البريدية إلى المستأجر وإنما يتعين على المحضر تبيان كيفية تبليغ البطاقة بالحاشية التي يسطرها بخط يده على إشعار الاستلام