لا يصح تخمين كامل العقار ما لم تكن غالبية أسهمه مملوكة لمن يطلب التخمين؛ لأن التقدير يجب أن يرد على ما يملكه طالبه فقط.
عدم ملكية غالبية السهام في العقار يمنع تخمين كامل العقار