• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تخمين كامل العقار إذا لم يكن المؤجر مالكاً للغالبية السهمية فيه

لا يصح تخمين كامل العقار ما لم تكن غالبية أسهمه مملوكة لمن يطلب التخمين؛ لأن التقدير يجب أن يرد على ما يملكه طالبه فقط.

نص الاجتهاد

عدم ملكية غالبية السهام في العقار يمنع تخمين كامل العقار