للمحكمة الاستئنافية أن تعتمد ما ورد في الحكم الابتدائي من أسباب إذا اقتنعت بها، وطلب الاستجواب يدخل في تقدير محكمة الموضوع، أما اليمين الحاسمة فلا تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض.
المبدأ: أصول – استئناف – الإجابة في الحكم إلى القرار البدائي. يجوز لمحكمة الاستئناف الاستناد والإجابة في حكمها إلى ما ورد من تعليل ومناقشة بالقرار البدائي إذا اقتنعت بهما. (أساس 232/2004 قرار 259/2004 تاريخ 17/3/2004 نقض – الغرفة المدنية الأولى). – المبدأ: بينات – استجواب – سلطة المحكمة. طلب الاستجواب يدخل في سلطة محكمة الموضوع. توجيه اليمين الحاسمة باستدعاء الطعن أمام محكمة النقض غير مقبول.