• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعمال مبدأ المسألة المستأخرة في القضايا الزراعية لما يقتضيه القانون من سرعة البت فيها

المنازعات الزراعية تستوجب سرعة البت، ولذلك لا يجوز تطبيق مبدأ المسألة المستأخرة عليها إذا كان من شأنه إبطاء الفصل فيها.

نص الاجتهاد

لا يجوز تطبيق مبدأ المسألة المستأخرة في القضايا الزراعية أوجب سرعة البت بالقضايا الزراعية في ضوء القانون