المنازعات الزراعية تستوجب سرعة البت، ولذلك لا يجوز تطبيق مبدأ المسألة المستأخرة عليها إذا كان من شأنه إبطاء الفصل فيها.
لا يجوز تطبيق مبدأ المسألة المستأخرة في القضايا الزراعية أوجب سرعة البت بالقضايا الزراعية في ضوء القانون