إذا نصّ الاتفاق الدولي أو التشريع الخاص على شكلٍ محدد لتصديق مستندات الاستيراد من بلد المصدر، فلا يجوز إضافة شرط آخر غير منصوص عليه. كما أن قبول الجمارك الإفراج عن البضاعة بناءً على القيمة المصرح بها يضعف لاحقاً حجتها في الطعن على تلك القيمة ما لم تقم الدليل على خلافها.
إن استيراد بضائع (خضار وفواكه) من الأردن يخضع لأحكام الاتفاقية السورية الأردنية لعام 1975 التي نصت على أن تصديق شهادة المنشأ و الفواتير من قبل السلطات المختصة في بلد المصدر (الأردن) ولا يتوجب تصديقها من البعثة القنصلية السورية عملا بالمادة 4 من المرسوم التشريعي 49 العام 1977 المناقشة: الموضوع والمناقشةمن حيث أن المخالفة المسندة للمرعى عليه هي مخالفة عدم تأثير الفواتير موضوع بيانات الاستيراد موضوع القضية من قبل البعثات السورية في الخارج وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى الى رد الدعوى لعدم الثبوت وأيدتها محكمة الاستئناف مصدرة القرار فيه ولعدم قناعة الطاعن تقدم طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث أن استيراد البضائع موضوع البيانات هي خضار وفواكه من الأردن تخضع لأحكام الاتفاقية السورية الأردنية لعام/1975 التي نصت على أن تصديق شهادة المنشأ والفواتير من قبل السلطات المختصة في بلد المصدر (الأردن) لا يتوجب تصديقها من البعثة القنصلية السورية عملا بالمادة /4/ من المرسوم /49 العام 1977. ا ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت القضية على ضوء أحكام الاتفاقية السورية الأردنية بشكل قانوني سليم فجاء القرار موافقا للأصول والقانون وان اسباب الطعن لا تنال منه مطعنا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن شكلا .نقض جمركي أساس 300 قرار 877 تاريخ 5/4/2004 – إن موافقة الجمارك على اخراج البضاعة على أساس القيمة المصرح عليها دليل ضد الادارة ، لأنها مسؤولة عن موافقة تابيعها على القيمة المصرح عنها ، لأن خطة الإدارة يستوعب خطأ الأفراد خاصة وأن الجمارك هي صاحبة الاختصاص والمصلحة والمعرفة فكان عليها أن لا توافق على اخراج البضاعة قبل التأكد من قيمتها الحقيقيةالموضوع والمناقشة من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليه هي تقديم بيان خاطئ بالقيمة للبضاعة المصدرة وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى عدم المساءلة ورد الدعوى لعدم الثبوت وأيدتها محكمة الاستئناف ولعدم قناعة الطاعن بالحكم تقدم طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث أن الاعتراض على القيمة المصرح عنها بعد ان تم الافراج عن البضاعة المسموح تصديرها بمده لا يجد سنده في القانون والاجتهاد القضائي ذلك لأن موافقة الجمارك على اخراج البضاعة على اساس القيمة المصرح عنها دليل ضد الادارة لأنها مسؤولة عن موافقة تابيعها على القيمة المصرح عنها لأن خطأ الادارة يستوعب خطا الأفراد خاصة وان الجمارك هي حاجة الاختصاص و المصلحة والمعرفة فكان عليها أن لا توافق على اخراج البضاعة قبل التأكد من قيمتها الحقيقية ومن حيث أن المحكمة انتهت بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأنزلت الحكم القانوني السليم الذي لا تنال منه اسباب الطعن التي يقتضي ردها لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن شكلا