• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تصدير السيارة لا تنتهي بمجرد تسليمها إلى الحرم الجمركي ولا تعتبر منفذة إلا بإنهاء معاملة التصدير لدى الجمارك

إدخال السيارة إلى الحرم الجمركي لا يكفي لاعتبارها مُصدَّرةً؛ العبرة بإتمام الإجراءات الجمركية النظامية وإقفال بيان التصدير/إعادة التصدير، وإلا تحققت مخالفة التأخير في تقديم الشهادات اللازمة لإبراء التعهّد.

نص الاجتهاد

إن تصدير السيارة لا تنتهي بمجرد تسليمها إلى الحرم الجمركي ولا تعتبر منفذة إلا بإنهاء معاملة التصدير لدى الجمارك المناقشة: الموضوع والمناقشةمن حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليهما هي عدم تسديد تعهد ادى الى الاستيراد تهريبا للسيارة موضوع الدعوى وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى الى قبول الاعتراض شكلا وقانونا وفسخ القرار المعترض عليه كان لم يكن وضع معارضه ادارة الجمارك ولدى استئنافه صدر القرار عن محكمة الاستئناف بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى ولعدم قناعة الطاعن تقدم طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.ومن حيث ان الكتاب الصادر عن امين المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية بدمشق المؤرخ 16 اذار 1973 يثبت أن السيارة موضوع الملف قد أدخلت مستودع باصات دمشق بتاريخ 24/3/1971 ومسجله في قيود المستودع برقم 116/71 والايداع 1308/71 ومن حيث انه لم ينظم بالسيارة موضوع الدعوى بيان اعادة تصدير ومازالت قيود البيان ب 5 مفتوحة مما يؤدي الى ارتكاب مخالفة التأخير في تقديم الشهادات المحددة اللازمة لأبواء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت أو اعادة التصدير بعد مضي المهل القانونية وفقا لحكام /252/ جمارك لن تصدير السيارة لا تنتهي بمجرد تسامها الى الحرم الجمركي ولا تعتبر منفذه الا بإنهاء معاملة التصدير لدى الجمارك ومن حيث أن عقد التسوية جاء صراحة على غرامة التأخير في اعادة التصدير لمدة/56/ اسبوعا ولم يشمل التأخير في تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء تسديد تعهد و عليه وعلى ضوء ما ذكر يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن شكلا .