• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاعتبار التهريب قائمة لا بد من مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة لا بد من تحديد مكان المصادرة بالضبط المنظم بالمخالفة

قيام التهريب الجمركي يقتضي ثبوت مغادرة وسيلة النقل للحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة، ويجب أن يثبت الضبط مكاناً محدداً ومسافةً تفصل عن الحدود بما ينفي الشك في توافر عناصر التهريب؛ أما مجرد عدم حيازة رخصة بيع المازوت فلا يُنشئ بذاته مخالفة جمركية.

نص الاجتهاد

لاعتبار التهريب قائمة لا بد من مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة لا بد من تحديد مكان المصادرة بالضبط المنظم بالمخالفة وما هي المسافة بالكيلومترات التي تبعد عن الحدود وإن عدم الحصول على رخصة بيع مازوت لا يشكل مخالفة جمركية المناقشة: الموضوع والمناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليهما هي مخالفة الاستيراد والتصدير تهريبا الكمية من المازوت محجوزة وناجيه من الحجر موضوع الدعوى وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى وأيدتها محكمة الاستئناف برد الدعوى لعدم الثبوت وفك احتباس الجرار الزراعي مع المقطورة ولعدم قناعة الطاعن تقدم طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استثبتت أن الجمارك القت القبض على المدعي عليها بموضوع المخالفة المسندة اليهما في منطقة قاره قبل الدخول إلى أي مركز حدودي ومن حيث ان لابد من مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة ليمكن اعتبار التهريب قائما وانه لم يتوفر في محضر ضبط المصادرة تحديد مكان المصادرة وما هي المسافة بالكيلومترات التي تبعد عن الحدود سيما وان المدعى عليهما من أهالي منطقة قارة حسبما هو ثابت من استدعاء الدعوى وان المازوت ليس من البضائع المحظور اقتناؤها وان عدم الحصول على رخصة بيع المازوت لا يشكل مخالفة جمركية ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن الدلة وتكوين القناعة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض طالما ما انتهت اليه له أصل ثابت بإضبارة الدعوي ومن حيث أن المحكمة انتهت بحسن الاستدلال وسلامة التقدير الى انزال الحكم الصحيح في القضية مما جاء بمنأى عن اسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن شكلا