في شركة المحاصة، يقتصر أثر التعامل مع الغير على الشريك الظاهر الذي أُبرم العمل باسمه، ولا تنشأ مواجهة مباشرة للغير مع باقي الشركاء ما داموا غير متعاملين باسْمهم.
شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تتم فيها الأعمال المشتركة باسم أحد الشركاء لحساب المجموع واعتبار الشريك المذكور وحده هو الذي يلتزم حيال الغير دون أن يتعامل مع الغير باسم شركائه