الأصل أنّ النص الخاص في قانون التجارة هو الواجب التطبيق، فإن انتفى أو خلا القانون التجاري من حكمٍ ينظّم المسألة، رجع القاضي إلى أحكام القانون المدني بوصفها القواعد المكملة.
إذا انتفى النص في قانون التجارة فينطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني