• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبق أحكام القانون المدني على المسائل التجارية عند خلو قانون التجارة من النص

الأصل أنّ النص الخاص في قانون التجارة هو الواجب التطبيق، فإن انتفى أو خلا القانون التجاري من حكمٍ ينظّم المسألة، رجع القاضي إلى أحكام القانون المدني بوصفها القواعد المكملة.

نص الاجتهاد

إذا انتفى النص في قانون التجارة فينطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني