• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب الخصوم من سلطة المحكمة التقديرية ولا تلتزم بإجرائه لمجرد طلب أحد الخصوم

استجواب الخصوم من وسائل الإثبات التي تملك المحكمة سلطة تقدير ضرورتها، فلها رفضه إذا رأت في أوراق الدعوى ما يغني عنه. والحكم القطعي يكتسب حجية الأمر المقضي فلا يجوز نقض ما فصل فيه بدعوى المخاصمة ما لم يقم خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن حق استجواب الخصوم متروك أمر تقديره إلى المحكمة ولا تلزم المحكمة باستجواب الخصوم بناء على طلب أحد أطراف الدعوى المناقشة: في المناقشة والقانون: من حيث أن دعوى المدعين بالمخاصمة تهدف إلى قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإعلان بطلانه الحكم كلياً وإتاحة الفرصة لنا باستعمال الاثبات : أ – سماع الشهود عن الوقائع المادية . ب – تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة والحكم بالتعويض عن العطل والضرر وتترك تقديره للمحكمة وتتلخص وقائع الدعوى موضوع القرار المخاصم وهم المدعين بالمخاصمة جوزف وجان وقرسطينة مع باقي ورثة رزق الله توتل قد باعت المدعى عليه أدمون جرجور العقار الموصوف بالمحضر رقم (12/366) منطقة ثالثة بحلب وسلمته العقار ونقلت ملكيته لاسمه في السجل العقاري بموجب قرار قضائي وإن المشتري قد دفع جزءا من قيمة العقار وبقي ذمة المشتري مشغولة بمبلغ /700/ ألف ليرة سورية عائدة للجهة المدعية (المدعين بالمخاصمة) لذلك يطلبون الحكم عليه بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية والرسوم والمصاريف . وحكمت الدرجة الأولى برد الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف بتصديق لقرار المستأنف ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي صدر قرار محكمة النقض برفض الطعن فكانت دعوى المخاصمة هذهومن حيث أن المادة /424 /مدني تنص أن يكون ثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ونصت المادة /427/ مدني على أنه إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولوقوع المشتري رهناً أو كفالة هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيعوحيث أنه من الثابت باضبارة الدعوى وما جاء باستدعاء الدعوى موضوع القرار المخاصم أنه تم تسليم العقار موضوع الدعوى وجرى نقل ملكيته على اسم المشتري في السجل العقاري فيكون أركان عقد البيع وأثاره قد حققت مفاعيلها . وحيث أن المحامي جورج سالم وكيل المدعى عليه كان بمذكرته المؤرخة 25/ آب/2001 تمسك بحجية الحكم القضائي وما فصل فيه وعارض في سماع البينة الشخصية وعارض في الاستجواب وطلب رد الدعوى . وحيث أنه لا يجوز الإثبات بالشهادة للالتزامات التعاقدية إذا كان الالتزام يزيد عن خمسمائة ليرة سورة وفقاً للمادة /54/ بينات . ومن حيث أن حق استجواب الخصوم متروك أمر تقديره إلى المحكمة ولا تلزم باستجواب الخصوم بناء على طلب أحد الخصوم وفقاً للمواد/10/9/10/و/10/بينات.ومن حيث أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه في الحقوق ولا يجوز قبولها دليل ينقض هذه القرينة المادة /90/بينات وقد استقر الاجتهاد على أن الحكم القطعي يجوز حجيته الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى ولو كان مخالفاً للنظام العام بحسبان أن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها الحكم ويسدل عليها الستار نهائياً مهما كانت العيوب مخاصمة أساس 549 قرار 12 تاريخ 1996/1/22 .وحيث أن أسباب المخاصمة المثارة بدعوى المخاصمة لا ترقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم بل حتى لا يمكن وصفها بالخطأ العادي وإن القرار جاء سليماً وموافقاً للأصول والقانون وتغدو دعوى المخاصمة على ضوء ما ذكر أنفاً واجبة الرد شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً.