يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يوقّعها طالب المخاصمة أو وكيله بموجب وكالة خاصة صريحة، وأن تُبرز صورة مصدقة عن تلك الوكالة، وأن تتضمن أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة؛ وإلا وجب رد الدعوى شكلاً.
يجب على طالب المخاصمة أو وكيله أن يبرز صورة مصدقة عن الوكالة الخاصة التي نظم بموجبها سند التوكيل الخاص بالمخاصمة و أن يتضمن في الوكالة المذكورة أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة تحت طائلة الرد شكلاً . المناقشة: في الشكل : حيث أن المادة / 491/ أصول أوجبت في فقرتها الأولى أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه طالب المخاصمة أو من يوكله توكيلاً خاصاً . و حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم (2001/249/496) استقر على أنه يجب على طالب المخاصمة أو وكيله أن يبرز صورة مصدقة عن الوكالة الخاصة التي نظم بموجبها سند التوكيل الخاص بالمخاصمة و أن يتضمن كل منها أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة تحت طائلة الرد شكلاً . و حيث أن خلو الملف من الوكالات العامة (67 / 6321 / 1943 – 5881/50 1994) لعام 2000 و (178 – 3365) و (1362) تاريخ 2000/6/18 يحول دون تمكن الهيئة من معرفة صلاحية الوكالة لتقديم دعوى المخاصمة و تغدو بالتالي الخصومة غير صحيحين و الدعوى تستوجب الرد شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً