• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم يثبت التوكيل الخاص الصحيح بصورة مصدقة من الوكالة الأصلية

لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم يثبت التوكيل الخاص الصحيح بصورة مصدقة من الوكالة الأصلية، مع تضمّن كلٍّ من الوكالتين أسماء المخاصَمين صراحةً، وإلا رُدت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا كانت وكالة المحامي في دعوى المخاصمة مستندة إلى وكالة أخرى فيجب على طالب المخاصمة أو وكيله أن يبرز صورة مصدقة عن الوكالة الخاصة التي نظم بموجبها سند توكيل المحامي الخاص بدعوى المخاصمة وأن يتضمن في كل من الوكالتين أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. المناقشة: في الشكل :حيث أن المادة 491 أصول أوجبت في فقرتها الأولى أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه طالب المخاصمة أو من يوكله توكيلاً خاصاً. وحيث أن الاجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم (2001/249/496) استقر على أنه يجب على طالب المخاصمة أو وكيله أن يبرز صورة مصدقة عن الوكالة الخاصة التي نظم بموجبها سند التوكيل الخاص بالمخاصمة وأن يتضمن كل منها أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. وحيث أن خلو الملف من الوكالة العامة (1961/10104/44/ لعام 2001) يحول دون تمكن الهيئة من معرفة صلاحية الوكالة لتقديم دعوى المخاصمة وتغدو بالتالي الخصومة غير صحيحين والدعوى تستوجب الرد شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا