إذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية فإنه يغدو حجةً في ذات الحق الذي فصل فيه، وتُسدَل على ما شابه من أخطاء أو عيوب ستارة نهائية تمنع من إعادة مناقشته أو الطعن فيه بعيوب الشكل أو الموضوع.
الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه في الحقوق ولا يجوز قبولها دليل ينقض هذه القرينة أن الحكم القطعي يجوز حجيته الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى ولو كان مخالفاً للنظام العام بحسبان أن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها الحكم ويسدل عليها الستار نهائياً مهما كانت العيوب