تسليم العقار المبيع وتسجيله باسم المشتري في السجل العقاري يحققان مفاعيل عقد البيع ويُكملان آثاره القانونية.
بمجرد ثبوت تسليم العقار موضوع عقد البيع وإتمام عملية نقل ملكيته على اسم المشتري في السجل العقاري فإن أركان عقد البيع و أثاره قد حققت مفاعيلها.