• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل آثار عقد بيع العقار وتتحقق مفاعيله بمجرد تسليم المبيع وتسجيله باسم المشتري في السجل العقاري

تسليم العقار المبيع وتسجيله باسم المشتري في السجل العقاري يحققان مفاعيل عقد البيع ويُكملان آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

بمجرد ثبوت تسليم العقار موضوع عقد البيع وإتمام عملية نقل ملكيته على اسم المشتري في السجل العقاري فإن أركان عقد البيع و أثاره قد حققت مفاعيلها.