لا تكون للصورة الضوئية حجية إثباتية مستقلة، ولا يُعتدّ بها كوثيقة ما لم يُقدَّم أصلها أو يثبت ما يبرر قبولها قانوناً.
لا قيمة للصورة الضوئية و لا يجوز اعتمادها كوثيقة للإثبات بدون إبراز أصل الوثيقة.