• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورة الضوئية لا تصلح دليلاً للإثبات ما لم يبرز أصل الوثيقة

لا تكون للصورة الضوئية حجية إثباتية مستقلة، ولا يُعتدّ بها كوثيقة ما لم يُقدَّم أصلها أو يثبت ما يبرر قبولها قانوناً.

نص الاجتهاد

لا قيمة للصورة الضوئية و لا يجوز اعتمادها كوثيقة للإثبات بدون إبراز أصل الوثيقة.