إذا سُجِّلت الشقة باسم الزوجة على سبيل تحقيق غايةٍ مرتبطة باستمرار الحياة الزوجية، ثم انتهت هذه العلاقة وثبت أن الزوجة لم تدفع من ثمن الشقة شيئاً، جاز للزوج المطالبة بإعادة الشقة إليه لزوال السبب الذي بُني عليه القيد.
إذا اتفق الزوجان على أن تقوم الزوجة بتسجيل الشقة لاسمها مقابل استمرار الحياة الزوجية بينهما فإن ذلك لا يفقده الحق في المطالبة بإعادة هذه الشقة للزوج بعد أن انتهت الحياة الزوجية طالما ثبت أن الزوجة لم تدفع شيئاً من ثمن الشقة وأن الغاية من قيد الشقة على اسم الزوجة لم تتحقق بانتهاء الحياة الزوجية .