• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قيدت الشقة باسم الزوجة لمجرد استمرار الحياة الزوجية ثم انتهت العلاقة جاز للزوج المطالبة بإعادتها متى ثبت أنها لم تسهم في ثمنها

إذا سُجِّلت الشقة باسم الزوجة على سبيل تحقيق غايةٍ مرتبطة باستمرار الحياة الزوجية، ثم انتهت هذه العلاقة وثبت أن الزوجة لم تدفع من ثمن الشقة شيئاً، جاز للزوج المطالبة بإعادة الشقة إليه لزوال السبب الذي بُني عليه القيد.

نص الاجتهاد

إذا اتفق الزوجان على أن تقوم الزوجة بتسجيل الشقة لاسمها مقابل استمرار الحياة الزوجية بينهما فإن ذلك لا يفقده الحق في المطالبة بإعادة هذه الشقة للزوج بعد أن انتهت الحياة الزوجية طالما ثبت أن الزوجة لم تدفع شيئاً من ثمن الشقة وأن الغاية من قيد الشقة على اسم الزوجة لم تتحقق بانتهاء الحياة الزوجية .