• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحديد المسؤولية وتوزيعها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على ذلك من محكمة

تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المركبات وتوزيعها يبقى من سلطة محكمة الموضوع متى بُني على بينات الدعوى والخبرة الفنية الواضحة، ولا تُلزم بإعادة الخبرة إذا كانت كافية ومطابقة للأصول. كما أن الشروط الاتفاقية المخالفة لقواعد تحديد مسؤولية التأمين باطلة، ويجوز نقض الحكم إذا خالف إلزام الجهة المؤمِّنة بالت...

نص الاجتهاد

إن تحديد المسؤولية وتوزيعها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على ذلك من محكمة النقض بحسبان أن هذا التحديد جاء مستنداً للتحقيقات الجارية ووثائق الدعوى لا سيما تقرير الخبرة الذي جاء موافقاً للأصول والقانون وعدد أخطاء كل طرف وكيفية وزمان وقوع الحادث ومكانه بدقة ووضوح ولا حاجة لإعادة الخبرة لوضوحها. المناقشة: حيث أن التعويض جاء متناسباً مع الأضرار الناجمة عن الحادث ووفاة الطفل المغدور والبالغ من العمر عشر سنوات وجاء وفق المألوف ولا مبالغة فيه وقد أخذ بعين الاعتبار وكافة الأمور الداخلة في التقدير كما أن لا مجال للمطالبة بتحديد التزام مؤسسة التأمين بحدود مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية لأن أي اتفاق لتحديد المسؤولية يقع باطلاً استنادا إلى المادة 201 سير ويتعين رد هذا السبب. وحيث أن التعويض المعنوي تلتزم به التأمين السورية سنداً للمادتين 222 و223 من القانون المدني وحكمت به محكمة الموضوع لجهة المدعى عليه بدون التأمين السورية خلافاً لاجتهاد محكمة النقض المستقر مما يتعين معه قبول هذا السبب من أسباب الطعن ونقض الحكم المطعون فيه لهذه الحجة. وحيث أن الجرم المسند للمدعى عليه الطاعن مشمول بقانون العفو العام رقم 22 لعام 2003 كونه وقع قبل 2003/6/10م مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً لهذه الجهة كذلك ونقض الحكم المطعون فيه.