يتعيّن على المحكمة ألا تبني اقتناعها إلا على أدلة طُرحت أصولاً في مواجهة الخصوم وتمكّنوا من مناقشتها، وإلا كان حكمها قاصر البيان ومشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
ليس للمحكمة أن تناقش وتوازن إلا الأدلة المطروحة أمامها وبحضور طرفي النزاع. ولما كانت حقوق الدفاع من متعلقات الدفاع المشروع للوصول إلى الحقيقة المعول عليها. المناقشة: ولما كانت المحكمة لم تضع أقوال المقبوض عليه الفورية والمستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستمع إلى أقوالهم واكتفت بسرد هذه الأقوال بقرارها للواحد. ومن حيث أن القرار المطعون فيه جاء قاصر البيان والتعليل والاستدلال فإن أسباب الطعن جاءت ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه .