مخالفة التسلسل الإجرائي المنصوص عليه في المادة 196 من أصول المحاكمات الجزائية، بإصدار الحكم قبل مطالبة النيابة العامة، تُبطل سلامة الحكم وتوجب نقضه.
إن الاجتهاد استقر على أن مخالفة أحكام المادة 196 أصول محاكمات جزائية بإصدار الحكم قبل مطالبة النيابة العامة يعرض الحكم للنقض.