• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد استقر على أن مخالفة أحكام المادة 196 أصول محاكمات جزائية بإصدار الحكم قبل مطالبة النيابة العامة يعرض الحكم للنقض

مخالفة التسلسل الإجرائي المنصوص عليه في المادة 196 من أصول المحاكمات الجزائية، بإصدار الحكم قبل مطالبة النيابة العامة، تُبطل سلامة الحكم وتوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد استقر على أن مخالفة أحكام المادة 196 أصول محاكمات جزائية بإصدار الحكم قبل مطالبة النيابة العامة يعرض الحكم للنقض.