• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المشتري بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة وإلا عُدّ قابلاً له

التزام المشتري بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة شرطٌ للتمسك بضمان العيب؛ فإن سكت مدةً غير معقولة عُدّ قابلاً للمبيع.

نص الاجتهاد

اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلا للبيع