يشترط لقيام جرم الاتجار بالمخدرات ثبوت عناصره الجوهرية بدليل مقنع، وهي البيع والشراء وغاية الربح، ولا يكفي ما دون ذلك لإسباغ الوصف القانوني للاتجار.
يجب أن يقوم الدليل المقنع على جرم الاتجار بالبيع والشراء وغاية الربح حتى يتحقق جرم الاتجار بالمخدر بمفهومه القانوني