• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقوم الدليل المقنع على جرم الاتجار بالبيع والشراء وغاية الربح حتى يتحقق جرم الاتجار بالمخدر بمفهومه القانوني

يشترط لقيام جرم الاتجار بالمخدرات ثبوت عناصره الجوهرية بدليل مقنع، وهي البيع والشراء وغاية الربح، ولا يكفي ما دون ذلك لإسباغ الوصف القانوني للاتجار.

نص الاجتهاد

يجب أن يقوم الدليل المقنع على جرم الاتجار بالبيع والشراء وغاية الربح حتى يتحقق جرم الاتجار بالمخدر بمفهومه القانوني