الدفع بالتقادم دفعٌ موضوعي لا يُعمل به إلا إذا أثاره المدين صراحةً أمام محكمة الموضوع، ولا يُقبل إعماله تلقائياً من المحكمة.
الدفع بالتقادم دفع موضوعي ينبغي أن يثيره المدين صراحة أمام محكمة الموضوع