• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالتقادم دفعٌ موضوعيّ لا يُعمل به إلا إذا أثير صراحةً أمام محكمة الموضوع من المدين

الدفع بالتقادم دفعٌ موضوعي لا يُعمل به إلا إذا أثاره المدين صراحةً أمام محكمة الموضوع، ولا يُقبل إعماله تلقائياً من المحكمة.

نص الاجتهاد

الدفع بالتقادم دفع موضوعي ينبغي أن يثيره المدين صراحة أمام محكمة الموضوع