إقامة المالك طالب التخلية خارج البلدة التي يقع فيها العقار لا تنفي حقه في طلب إخلائه للسكن، وصِغَر مساحة المسكن أو كثرة أفراد أسرته لا يصلحان سبباً لرفض طلب التخلية إذا كان الطلب قائماً على السكن الشخصي.
إقامة الملك طالب التخلية خارج البلدة الكائن فيها العقار المطلوب السكن فيه لا تحول دون رغبته في العودة إلى هذه البلدة وطلب تخلية عقاره من أجل سكناه وصغر الشقة لا يحول دون إخلائها ولو كان عدد أفراد الجهة المدعية كثيرا ذلك أن سكنى هؤلاء في دار صغيرة شأن خاص بهم لا يمكن للمدعى عليه المستأجر أن يناقش فيه