يُقبل الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها إذا كان قد صدر في النزاع حكمٌ فاصلٌ، ولو كان غير قطعي، لأن هذا الحكم يمنع إعادة طرح ذات المسألة بين الخصوم أمام جهة قضائية أخرى.
إن الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها والذي يؤدي إلى ردها إنما محله عندما يصدر حكم فاصل في النزاع حتى ولو كان هذا الحكم غير مكتسب الدرجة القطعية، على اعتبار أن هذه الحكم يبقى عنواناً للحقيقة ولا يجوز تجديد النزاع بشأن ما قضى به أمام محكمة أخرى.