النصّ على تعويض محدد يُستحق عند النكول عن إجراء الفراغ أو المصادقة العقارية يُعدّ شرطاً جزائياً/اتفاقاً على التعويض، ولا يُفهم منه بذاته منح أحد الأطراف حق الخيار في العدول عن العقد.
إن تضمن العقد تعهد البائع برد الثمن والتعويض اذا نكل عن الفراغ للمشترين لدى الدوائر العقارية, وتعهد كل متقاسم من المشتريين بدفع تعويض محدد اذا نكل عن المصادقة على القسمة لدى تلك الدوائر, لا يفيد اتفاق أطراف العقد على تضمينه حق الخيار بل يعني اتفاقهم على التعويض الذي يلزم به من ينكل عن الفراغ أو المصادقة لدى الدوائر العقارية