• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة أن تفصل في موضوعها وأن تقصر الإبطال على بعض فقرات القرار المطعون فيه

للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة الفصل في موضوع الدعوى، كما يحق لها أن تُبطل الجزء المعيب من القرار المطعون فيه فقط متى كان قابلاً للفصل عن باقي فقراته.

نص الاجتهاد

يحق للمحكمة الناظرة في قضايا المخاصمة أن تبت بموضوع الدعوى المعروضة أمامها ولها أيضاً أن تبطل جزء من القرار فقط دون باقي الفقرات الحكمية