للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة الفصل في موضوع الدعوى، كما يحق لها أن تُبطل الجزء المعيب من القرار المطعون فيه فقط متى كان قابلاً للفصل عن باقي فقراته.
يحق للمحكمة الناظرة في قضايا المخاصمة أن تبت بموضوع الدعوى المعروضة أمامها ولها أيضاً أن تبطل جزء من القرار فقط دون باقي الفقرات الحكمية