لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم من مجرد عدم الاستجابة لدفوع الطاعن متى كان قرار قاضي الإحالة مؤسساً على أدلة سائغة تكفي للاتهام، لأن تقدير كفاية الدليل وترجيح الاتهام يدخلان في سلطة قاضي الإحالة، بينما يبقى الفصل في القناعة اليقينية والتكييف القانوني لمحكمة الجنايات.
يكفي بقرار الاتهام أن تكون الأدلة المسافة كافية للاتهام أما القناعة اليقينية والتكييف القانوني فإنه يعود محكمة الجنايات حسب ما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن هي رفضت بالطعن الواقع القرار الصادر عن قاضي الإحالة بتسبيب مفاده أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها واعتمدت ترجيح الاتهام على أدلة سائغة ومقبولة ولا يشكل ذلك الخطأ المهني الجسيم لأنه يدخل في حدود الاجتهاد وتقدير الوقائع. المناقشة: في الشكلتهدف الدعوى إلى طلب الحكم ببطلان قرار محكمة النقض الدائرة الجزائية – غرفة الإحالة رقم أساس /2015 وقرار /1949/ تاريخ 2003/11/19 والحكم بمنح محاكمة المدعية بالمخاصمة هالة موسان بنت سليم لعلة أن الهيئة المخاصمة التي أصدرت هذا القرار وقد وقعتها الخطأ المهني الجسيم لأن الحكم ناقص وخالي من الحيثيات ولم يسرد وقائع القضية ويناقشها و لم يرد على أسباب الطعن حول توفر أركان جرم الافتراء وعدم صحة التكييف الحرمي والنية الجرمية وأنه يبني على الشك والتخمين.ومن حيث أن القرار الموماً إلي. قد قضى برفض الطعن المقدم من طالب المخاصمة الذي أوقعه على القرار رقم (2003/3/108) الصادر بالدعوى أساس (2003/3/176) الصادر عن قاضي الإحالة الثالثة بحلبوحيث أن قاضي الإحالة قد أصدر قرار هذا بعد أن قرر إتباع النقض ولخص وقائع الدعوى وناقش الأدلة ولاسيما الخبرة الثلاثية والخبرة الخمسية وثبوت أن التوقيع المحرر على سند التوكيل الخاص باسم المحامي أحمد مشول برقم (2/2301) لعام / 1994/ قد تم تحريره بخط يد المدعية هالة بالذات وبناء عليه قرر قاضي الإحالة بعد أن اتبع النقض وعمل بموجبه وأحاط بواقعة الدعوى والخص الأدلة التي توافرت فيها وناقشها مناقشة قانونية سائغة وحيث أن الهيئة المختصمة لتي أصدرت قرارها المشكو منه والمتضمن قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار الصادر عن قاضي الإحالة بحلب وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل الخطأ المهي الجسيم إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة التي انتهى إليها قرار أساس مخاصمة / 946/ قرار 205 تاريخ 1995/5/16 ومن حيث أنه يكفي بقرار الاتهام أن تكون الأدلة المساقة كافية للاتهام أما القناعة اليقينية والتكييف القانوني فإنه يعود لمحكمة الجنايات حسب ما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن هي رفضت بالطعن الواقع القرار الصادر عن قاضي الإحالة بتسيب مفاده أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها واعتمدت ترجيح الاقام على أدلة سائغة ومقبولة ولا يشكل ذلك الخطأ المهني الجسيم لأنه يدخل في حدود الاجتهاد وتقدير الوقائع. لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة – 1 رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ