• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي التحقيق وإن كان يستقل بسلطة ترجيح الأدلة إلا أن ذلك مرهون بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

استقلال قاضي التحقيق في ترجيح الأدلة قائم، لكنه مشروط بأن يبنى الترجيح على استدلالٍ صحيح وتقديرٍ سليم للوقائع والأدلة.

نص الاجتهاد

إن قاضي التحقيق وإن كان يستقل بسلطة ترجيح الأدلة إلا أن ذلك مرهون بحسن الاستدلال وسلامة التقدير