استقلال قاضي التحقيق في ترجيح الأدلة قائم، لكنه مشروط بأن يبنى الترجيح على استدلالٍ صحيح وتقديرٍ سليم للوقائع والأدلة.
إن قاضي التحقيق وإن كان يستقل بسلطة ترجيح الأدلة إلا أن ذلك مرهون بحسن الاستدلال وسلامة التقدير