يبطل الاستدلال متى تأسس القرار على أدلة مفترضة أو محتملة لا ينهض بها اليقين، لأن الحكم يجب أن يستند إلى قناعة ثابتة لا إلى الظن أو التخمين.
إذا بني القرار على أدلة مفترضة قد تصح أو لا تصح كان الاستدلال معيبا وخاليا من الركون واليقين