• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بشهادة أحد الشهود وأهدرت شهادة الآخر لأن أخذها بشهادته معناه أنها اطمأنت إلى صحتها

إذا اطمأنت المحكمة إلى شهادة شاهدٍ معيّن جاز لها أن تعتمدها وتستبعد شهادة شاهدٍ آخر دون تثريب، لأن الأخذ بإحدى الشهادتين يفيد ضمنًا ترجيحها لها واطمئنانها إلى صحتها.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بشهادة أحد الشهود وأهدرت شهادة الآخر لأن أخذها بشهادته معناه أنها اطمأنت إلى صحتها