لا تُقبل في دعوى المخاصمة الوثائق إلا إذا قُدّمت وفق الأصول القانونية وتمّ تصديقها على النحو المطلوب، لأن سلامة الشكل والإثبات شرطٌ لازمه في هذه الدعوى.
أصول تقديم وثائق دعوى المخاصمة وتصديقها.