في مرحلة التقاضي التي يباشر فيها الوكيل الخصومة عن الأصيل، يكون تبليغ الوكيل هو التبليغ الصحيح والمنتج لآثاره، ولا يكفي تبليغ الأصيل منفرداً.
موطن الوكيل هو المعتبر في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الوكيل الأصيل وبالتالي لا يترتب على تبليغ الأصيل دون الوكيل أي أثر قانوني