• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون موطن الوكيل هو المعتمد في تبليغ الخصم خلال مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الأصيل ولا ينتج تبليغ الأصيل أثره القانوني

في مرحلة التقاضي التي يباشر فيها الوكيل الخصومة عن الأصيل، يكون تبليغ الوكيل هو التبليغ الصحيح والمنتج لآثاره، ولا يكفي تبليغ الأصيل منفرداً.

نص الاجتهاد

موطن الوكيل هو المعتبر في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الوكيل الأصيل وبالتالي لا يترتب على تبليغ الأصيل دون الوكيل أي أثر قانوني