• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في مرحلة المحاكمة أن يكون التبليغ إلى المحامي الوكيل في موطنه المختار

الأصل في مرحلة المحاكمة أن يكون التبليغ إلى المحامي الوكيل في موطنه المختار، لأن استمرار الوكالة يجعل له صفة قانونية في التبليغ؛ ولا يصح تبليغ الأصيل وحده ما لم يتعذر تبليغ الوكيل لوفاته أو عزله أو اعتزاله أو ما في حكم ذلك مع بيان المحضر.

نص الاجتهاد

ان المادة 105 أصول محاكمات اكدت على عدم جواز حضور المتداعين من غير المحامي للنظر بالدعوى الا بواسطة محاميين يمثلونهم بمقتضي سند توكيل ولابد من التنويه الى ان تبليغ الأصيل يعتبر صحيحا ويغني عن تبليغ الوكيل عند رفع الدعوى ابتداء والمقصود هو الوكيل العادي وليس الوكيل المحاميان موطن الوكيل الذي باشر إجراءات المحاكمة هو المعتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها ان استمرار وكالة المحامي طوال مرحلة التقاضي يرتب حقا للخصم وواجبا في الوقت نفسه عليه ان يوجه تبليغ الحكم للوكيل لاسيما ان الأصل عدم حضور المتداعيين الا بواسطة محاميينموطن الوكيل هو المعتبر في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الوكيل الأصيل – وبالتالي – لا يترتب على تبليغ الأصيل دون الوكيل أي اثر قانونيان غياب الوكيل خلال فترة معينة لا يبرر إجراءات التبليغ الى موكلهطالما ان المشرع حصر على المتداعيين حضور المحاكمة الا بواسطة محامي وانه بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها ولطالما ان هذا الموطن المختار هو الموطن الصالح في التبليغ فانه لا يجوز والحالة هذه اجراء عملية تبليغ الحكم الى الموكل عن طريق الالصاق للغياب وانما يتوجب تبليغ الموكل بواسطة وكيله وفي مكتب الوكيل الموطن المختار يجب ان يكون موطن المحامي الوكيل هو المعتبر في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الوكيل الأصيل ولا يجوز تبليغ الأصيل دون الوكيل الا اذا تعذر تبليغ الوكيل والتعذر يكون في حال وفاته او عزله او اعتزاله ببيان تفصيلي من المحضر المناقشة: في القانون :حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية العقارية ب لدى محكمة النقض رقم 526 أساس 787 تاريخ 10/4/2019 والزام الجهة المدعية عليها بالتعويض بداعي ان الهيئة وقعت بالخطأ المهني الجسيم وحيث ان الدعوى الاصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإعطاء القرار بتثبيت عقد البيع الجاري بين المدعي والمدعى عليها للشقة السكنية رقم 25 من العمارة رقم 390 منطقة غرب طريق دمشق والزام المدعى عليها بنقل ملكية الشقة وتسجيلها باسم المدعى وحيث ان محكمة البداية المدنية الرابعة بحمص أصدرت قرارها رقم 351 أساس 384 تاريخ 22/4/2018 متضمناً :قبول الطلب العارض المقدم من وكيل المدعي شكلا – رده موضوعا لافتقاره للمسوغ القانوني رد الدعوى لعدم اثباتها بالطرق المقبولة قانونا. الخ ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار فقد تقدم باستئناف القرار امام محكمة الاستئناف المدنية لسادسة بحمص والتي أصدرت قرارها رقم 303 أساس 404 / تاريخ 26/12/2018 متضمنا .قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ولحكم بتثبيت عقد البيع الجاري بين المدعي ياسر محمد مرهج والمدعى عليها خولة محمد الخموطة على الشقة رقم 25 عمارة 390 منطقة غرب طريق دمشق وفقا لما اشتمل عليه واعتباره جزءا من هذا القرار والزام المدعى عليها بنقل ملكية الشقة وتسجيلها على اسم المدعي لدى المؤسسة العامة للإسكان بعد تسديد المدعي لكامل الثمن المتضمن عليه . – الزام المدعي بتسديد باقي ثمن الشقة البالغ مليون وستمائة وتسعون الف ليرة سورية وايداعه في صندوق المحكمة . – ولعدم قناعة الجهة المستأنف عليها بالقرار فقد تقدمت بالطعن به امام الغرفة المدنية الثانية العقارية ب لدى محكمة النقض حيث أصدرت قرارها رقم 526 أساس 787 تاريخ 10 /4/2019 متضمنا:رفض الطعن شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية.ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه الاسباب الواردة بلائحة استدعائها طالبة ابطال القرار لارتكاب الهيئة خطا مهني جسيم حيث ان المادة 107 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على انه بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي في درجة التقاضي او الإجراءات التنفيذية الموكل فيها ويجوز تبليغ الوكيل بالذات فان تعذر التبليغ أي تبليغ اللوكيل بالذات يجوز ان تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة والصاق البيان وفق احكام المادة 24 في موطن الوكيل وهذا يعني متابعة السير بإجراءات التبليغ بمواجهة المحامي الوكيل حتى لو لم يبغ بالذات وحيث ان المادة 105 أصول محاكمات اكدت على عدم جواز حضور المتداعين من غير المحامي للنظر بالدعوى الا بواسطة محاميين يمثلونهم بمقتضي سند توكيل ولابد من التنويه الى ان تبليغ الأصيل يعتبر صحيحا ويغني عن تبليغ الوكيل عند رفع الدعوى ابتداء والمقصود هو الوكيل العادي وليس الوكيل المحامي وحيث انه من الثابت في سند تبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه قد ورد فيه المطلوب تبليغه خولة يمثلها المحامي عزة وحيث ان التبليغ موجه للمحامي الوكيل ومدون على السند بصورة واضحة وجلية ومع ذلك فقد لجا المحضر الى تبليغ الموكلة خولة بالذات رغم وجود وكيلها في مكتبه وفي قصر العدلي ووكالته سارية المفعول لم يعتزلها او يعزل وقد استقر الاجتهاد القضائي على ( ان موطن الوكيل الذي باشر إجراءات المحاكمة هو المعتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها ) غرفة مدنية ثانية قرار 1616 أساس 2011 تاريخ 24/10/1999 .وقد ورد في اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 266/443 تاريخ 2/6/2003 مايلي ( ان استمرار وكالة المحامي طوال مرحلة التقاضي يرتب حقا للخصم وواجبا في الوقت نفسه عليه ان يوجه تبليغ الحكم للوكيل لاسيما ان الأصل عدم حضور المتداعيين الا بواسطة محاميين ) .وقد درجت الغرف المدنية لدى محكمة النقض على العمل باجتهادات كثيره تتعلق بما ورد في نص المادة 107 ممن قانون أصول المحاكمات المدنية منها ( موطن الوكيل هو المعتبر في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الوكيل الأصيل – وبالتالي – لا يترتب على تبليغ الأصيل دون الوكيل أي اثر قانوني ( نقض غرفة مدنية ثانية قرار 341 /713 تاريخ 12/4/2004 منشور في لعام 2006 )( ان غياب الوكيل خلال فترة معينة لا يبرر إجراءات التبليغ الى موكله ) – نقض غرفة مدنية أولى 768/127 تاريخ 6/12/1997 وكذلك الاجتهاد بمجرد صدور سند التوكيل يصبح مكتب المحامي موطنا للموكل وان التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة تبليغ الحكم وتبليغه في درجة التقاضي التي وكل بها حسب احكام المادة 479 من قانون أصول المحاكمات المدنية ) نقض 154/90 لعام 2005 منشور في عام 2005 .والاجتهاد ( طالما ان المشرع حصر على المتداعيين حضور المحاكمة الا بواسطة محامي وانه بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها ولطالما ان هذا الموطن المختار هو الموطن الصالح في التبليغ فانه لا يجوز والحالة هذه اجراء عملية تبليغ الحكم الى الموكل عن طريق الالصاق للغياب وانما يتوجب تبليغ الموكل بواسطة وكيله وفي مكتب الوكيل الموطن المختار ) – نقض غرفة مدني ثانية رقم 1153/1403/ تاريخ 25/8/1998 منشور في مجموعة وكذلك الاجتهاد ( ان الإجراءات التبليغ من متعلقات النظام العام ومن حق المحكمة التمسك بذلك ) غرفة مدنية ثانية قرار 1401 أساس 1394 تاريخ 26/9/1999 .وحيث ان ما سلف بيانه يشير وبشكل قاطع وواضح وصريح الى ان المادة 107 من قانون أصول مدنية رقم /1/ لعام 2016 بدلالة المواد /105 – 108/479 أصول اوجبت ان يكون موطن المحامي الوكيل هو المعتبر في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الوكيل الأصيل ولا يجوز تبليغ الأصيل دون الوكيل الا اذا تعذر تبليغ الوكيل والتعذر يكون في حال وفاته او عزله او اعتزاله ببيان تفصيلي من المحضر وحيث ان مخالفة الهيئة للنص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر والحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون برد الطعن شكلا رغم عدم ثبوت تبليغ المحامي الوكيل يدخل الهيئة في مظنة الخطأ المهني الجسيم التي يتوجب ابطال القرار بعد ان تم قبول دعوى المخاصمة شكلاً بالقرار 45 لعام 2019 .لــــــذلـــــك تقرر بالإجماع1 – قبول المخاصمة موضوعا .2 – ابطال القرار المخاصم رقم 526 أساس 787 تاريخ 10/4/2019 والصادر عن الغرفة المدنية الثانية العقارية ب لدى محكمة النقض وإلغاء كافة اثاره ونتائجه .3 – الزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بدفع مبلغ الف ليرة سورية للمدعي تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب القرار المخاصم وترك للسيد وزير العدل بالرجوع على الهيئة المخاصمة ان رأى موجبا لذلك .4 – تضمين المدعي عليه ياسر محمد مرهج الرسوم والمصاريف والأتعاب .5 – إعادة بدل التامين لمسلفه . 6 – ضم صورة عن هذا القرار الى ملف الدعوى وايداعه مرجعه .