• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حامل السفتجة لا يواجه بالدفوع المستمدة من علاقات الساحب أو الحملة السابقين إلا إذا ثبت حصوله عليها بقصد الإضرار بالمدين

لا تُقبل في مواجهة حامل السفتجة الدفوع القائمة على العلاقات الشخصية بين المدين والساحب أو بينه وبين الحملة السابقين، إلا إذا ثبت أن الحامل اكتسب السفتجة بقصد الإضرار بالمدين.

نص الاجتهاد

ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجه أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنيه على علاقاتهم الشخصيه بساحب السفتجه أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجه قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين