• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قابلية الحكم للطعن بالنقض تكون للتكييف القانوني الأصلي الذي أقامه المدعي في دعواه

تحديد قابلية الحكم للطعن يتبع التكييف القانوني الأصلي الذي صاغه المدعي لدعواه؛ فلا يُنتج تغيير المحكمة لهذا التكييف أثراً يُسقط طريق النقض إذا كانت الدعوى في أصلها غير موقوفة على النص الذي استندت إليه المحكمة لاحقاً.

نص الاجتهاد

إذا أسست دعوى فسخ تسجيل قيد عقار بالسجل العقاري بالاستناد إلى أحكام القانون المدني وكانت محكمة الأساس قد ردت الدعوى على اعتبار أن التكيف القانوني للدعوى يستند إلى أحكام القانون 188 ل. ر لعام 1926 فإن الحكم الذي يصدر بهذه الدعوى عن محكمة الاستئناف يكون خاضعاً لطعن بالنقض فالعبرة هنا للتكيف القانوني الأساسي للدعوى الذي وضعه المدعي كونه لم يستند في تكييف دعواه ابتداء لأحكام القانون مواد 188 ل. ر لعام 1926 المناقشة: النظر في الطلب:لما كان ثابت على أن طالب المخاصمة أقام دعواه ضد شقيقه محمد.) أمام محكمة البداية المدنية بريف طالباً فسخ تسجيل العقارين 2385 و 2386 منطقة التل. مع ما أقيم عليهما من بناء وإعادة تسجيلهما على اسمه وذلك وفق وثائق صادرة وبيانات متعددة ولما كانت محكمة البداية نضت يرد الدعوى لشمولها بحكم المادة /1/ من القرار /186/ لعام 1926. وقد استؤنف القرار من قبل طالب المخاصمة وقد قضت محكمة الاستئناف بما طلب. ولما كانت محكمة النقض الغرفة المخاصمة نقضت القرار لشموله بأحكام المادة /31 من القرار /186/ لعام 1926. ولما كان طالب المخاصمة عدد الأسباب التي دلل على أنها تمثل الخطأ المهني الجسيم. ولما كانت محكمة الاستئناف قضت بأن التعويض له وجهان وجه نقدي ووجه عيني وإن ما جاء بالمادة/17/التي تحكم الدعوى يجعل بالإمكان اعتبار الفسخ بمثابة تعويض. ولما كانت مسألة التعويض المحكوم بالمادة/17/من القرار/188/ لعام 1926 والأحكام الصادر بشأن قابلة للطعن بالنقض. ولما كانت هذه المسألة المعروضة التي كانت أمام محكمة النقض تناول هذه الناحية مسألة التعويض وارتأت عدم جواز الحكم بالتعويض لأن الدعوى محكمة بنص المادة/31/المشار إليها ولما كان التكييف صحيح للدعوى للقضاء. ولما كان ما أشار إليه حكم محكمة الاستئناف على أن التعويض يمكن أن يكون عيناً وفق أحكام المادة /17/ أمر مخالف للقانون وهذا قابل للطعن بالنقض وليس مبرماً. ولما كان القرار المشكو مثار الدعوى المعروضة. ولما كان القرار والحالة هذه جاء متفقاً مع القانون ولا تنال منه أسباب المخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق – 1 – رد الدعوى المخاصمة شكلاً.