إذا رُدّت الدعوى شكلاً لعيبٍ في الخصومة أو في شكلها، جاز لصاحبها تصحيح النقص وإعادة إقامة الدعوى من جديد للفصل في موضوعها، ما دامت قد استوفت أو ستستوفي شروطها الشكلية.
في حال إقامة الدعوى وتم ردها شكلاً أمام محاكم الأساس فإن ذلك لا يحول دون تصحيح الخصومة وإقامة دعوى مجددا للبحث في الموضوع بعد استكمال نواقصها الشكلية (أصالة وإضافة للتركة ). المناقشة: في المناقشة والقانون : حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليهم بدفع قيمة حصتها الارثية من مؤرثها فواز وفق حصر الإرث القانوني من العقارات موضوع القرار المخاصم كون المدعى عليهم قاموا بتسجيل العقارات على أثناء التحديد والتحرير. صدر الحكم البدائي بإجابة طلب المدعية وأيدته محكمة الاستئناف ورفضت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الطعن المقدم إليها فكانت هذه المخاصمة. حيث أنه سبق إقامة دعوى جرى ردها شكلا لا يحول دون إقامة دعوى للبحث في الموضوع وقد أقيمت دعوى للبحث في الموضوع وقد أقيمت الدعوى أصالة وإضافة للتركة فالخصومة صحيحة. وحيث أن الدعوى الجزائية الطاعنة كانت قد أثارت عددا من الأسباب وقد ردت عليها المحكمة مصدرة الحكم المخاصم. وحيث أن دعوى التعويض وفق أحكام المادة/17/من القرار/188/ل 0 ر لعام/1926/لا تستوجب وضع إشارة الدعوى لأنها دعوى تعويض ولا تطالب بأي حق عيني. وحيث أن الجهة مدعية المخاصمة لم تستأنف الحكم لجهة بطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محكمة البداية فإن أثارته باستدعاء الطعن وأمام هذه الهيئة لا يلتفت إليه. وحيث أن الهيئة المخاصمة لم ترتكب أي خطأ ينسب إليها فالدعوى مرفوضة شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً.