• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل المذكرة المقدمة بعد انقضاء ميعاد الطعن إذا تضمنت أسباباً جديدة غير واردة في استدعائه

الأسباب الجديدة التي تُثار لأول مرة بمذكرة تُقدَّم بعد انتهاء مدة الطعن لا تُبحث ولا تُعتدّ بها، ويظلّ عبءُ إثباتِ إثارةِ السبب أمام الجهة المطعون في قرارها واقعاً على الطاعن/مدعي المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يحق للطاعن تقديم أي مذكرة تكمل دفوعه أمام محكمة النقض وهو إن فعل تهمل هذه الوثيقة خاصة إذا قدمت بعد انتهاء مدة الطعن بالنقض المناقشة: في المناقشة و القانون :ومن حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً و وقف تنفيذ الحكم المخاصم و استرداد خلاصه الحكم و من ثم قبوله موضوعاً و إبطال القرار المخاصم وإلزام المدعى عليهم بالتعويض عن العطل و الضرر. خلافاً لما جاء بأسباب المخاصمة من أن الاستئناف تم إقراره بتاريخ 2002/2/21 و ليس 2002/1/21 و قد ورد ذكر هذا التاريخ مرتين بظهر صورة استدعاء الاستئناف المصدقة أصولاً مما يغدو انتهت إليه برد الاستئناف شكلاً جاء في محله القانوني حيث أن مدعى المخاصمة تبلغ القرار بداية الجزاء بتاريخ 2002/1/17. يضاف إلى ذلك أن هذا السبب لم يكن مثاراً بأسباب الطعن المقدم إلى المحكمة مصدرة القرار المخاصم و إنما جرى إثارته بالمذكرة اللاحقة لاستدعاء الطعن و المؤرخة في 2002/7/21 مما يغدو خارج مدة الطعن و يقتضي قانوناً عن عدم بحث الأسباب التي وردت فيها. و حيث أن ختم المحكمة الرسمي الذي وشح فيه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يدل دلالة واضحة على صدوره عنها. و من حيث أنه لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة و على مدعي المخاصمة أن يثبت أنه أثار أمام الهيئة التي يخاصمها النواحي التي يشكو منها بإبرازه صوراً مصدقة أصولاً عن الوثائق المؤيدة له. وحيث أن استدعاء الطعن لم يتضمن إثارة ما جاء بالسبب الأول من أسباب المخاصمة في لائحة الطعن وإن إيراده بالمذكرة الملحقة لا يستحق البحث فيه لورودها بعد انتهاء مدة الطعن. ومن حيث أنه على ضوء ما تم بحثه فإن دعوى مدعي المخاصمة وما جاء فيها لا ترقى إلى وصم الهيئة المخاصمة بارتكابها الخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً