• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة من الدعاوى العادية ويجوز التنازل عنها

الأصل أن دعوى المخاصمة قابلة للتنازل، فإذا وقع التنازل من وكيل مفوّض بذلك انقضت الخصومة وزالت آثارها الإجرائية جميعاً.

نص الاجتهاد

أن دعوى المخاصمة من الدعاوى العادية ومن الجائز التنازل عنها المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/ 18 / 2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم آلاتي :حيث أن وكيلة الجهة المدعية بالمخاصمة المحامية أميرة بركات قد تنازلت عن الدعوى وفق المعروض المؤرخ في 4 / 4 / 2004 . وحيث أن الوكيلة مفوضة بالتنازل وفق سند التوكيل الخاص رقم ( 398 / 58 / 2003 ) . وحيث أن هذا التنازل يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيه استدعاء الدعوى . لذلك تقرر بالاتفاق : -1 إلغاء جميع إجراءات الخصومة في هذه الدعوى بما فيها استدعاء دعواها .