الأصل أن دعوى المخاصمة قابلة للتنازل، فإذا وقع التنازل من وكيل مفوّض بذلك انقضت الخصومة وزالت آثارها الإجرائية جميعاً.
أن دعوى المخاصمة من الدعاوى العادية ومن الجائز التنازل عنها المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/ 18 / 2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم آلاتي :حيث أن وكيلة الجهة المدعية بالمخاصمة المحامية أميرة بركات قد تنازلت عن الدعوى وفق المعروض المؤرخ في 4 / 4 / 2004 . وحيث أن الوكيلة مفوضة بالتنازل وفق سند التوكيل الخاص رقم ( 398 / 58 / 2003 ) . وحيث أن هذا التنازل يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيه استدعاء الدعوى . لذلك تقرر بالاتفاق : -1 إلغاء جميع إجراءات الخصومة في هذه الدعوى بما فيها استدعاء دعواها .