• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً إلا إذا تضمنت بياناً محدداً بأوجه الخطأ المهني الجسيم والأدلة المؤيدة لها

دعوى المخاصمة دعوى أصلية ذات شروط شكلية وموضوعية حصرية، وليست طريقاً من طرق الطعن؛ لذلك يتعين على مدعيها أن يحدد على وجه الدقة أوجه الخطأ المهني الجسيم، وأن يربطها بالأدلة المؤيدة وبالحالة القانونية المنطبقة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.

نص الاجتهاد

أن دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن و إنما هي عبارة عن دعوى مبتدأه ذات طبيعة خاصة وبالتالي فإن المشرع فرض شروطاً لابد من توفرها ضمن حالات حصرية لا مجال لتجاوزها . و لابد من أن يوضح مدعي المخاصمة أوجه الخطأ المه الجسيم الذي ارتكبته الهيئة المخاصمة والدلالة على هذه الأخطاء بشكل دقيق مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء . المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من دعواه طلب قبولها شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المخاصم و إخلاء سبيله بحق أو بكفالة وقبولها موضوعا و إبطال القرار وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويض عن عطل وضرر . من حيث أن دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن و إنما هي عبارة عن دعوى مبتدأه ذات طبيعة خاصة و بالتالي فان المشرع فرض شروطاً لابد من توفرها ضمن حالات حصرية لا مجال لتجاوزها . ومن حيث أنه لابد من أن يوضح مدعي المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة المخاصمة والدلالة على هذه الأخطاء بشكل دقيق مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء . ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم ينسب إلى الهيئة في أسباب المخاصمة المثارة منه لأي خطأ جسيم ولم يبين أوجه المخاصمة في استدعاء دعواه وان ما جاء فيها عبارة عن استعراض مراحل الدعوى وكانت أوجه الخلاف لا تخرج عن كونها إعادة لنقاط الخلاف وبالتالي تكون الدعوى خالية من أوجه المخاصمة نسبة الخطأ . وحيث أن المشرع نص بالمادة / 491 / أصول مدنية على أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة و أدانتها وان تربط الأوراق المؤيدة لها وان خلو الدعوى من ذلك موجب لرد الدعوى شكلا حيث أن .ومن مدعي المخاصمة لم ينسب أي خطأ مهني جسيم للهيئة المخاصمة بل استعرض مراحل النزاع مما يجعل الدعوى خالية من أوجه المخاصمة لذاك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً