لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إلا إذا استندت إلى أسباب ووثائق مبرزة في الخصومة الأصلية ومصدّقة من المرجع الذي أصدر القرار موضوع المخاصمة، لأن المخاصمة تُفحص في غرفة المذاكرة وبإجراءات خاصة تمنع إدخال وقائع أو مستندات جديدة.
لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو بأسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية أو غير مثارة ابتداء أمام تلك المحكمة لأن النظر في شكلية طلب المخاصمة يتم في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المتخاصمين ويجب أن تحكم الهيئة في ذلك استنادا إلى وثائق والطلبات المرفقة على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع المختص حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر بالدعوى والفصل بها من حيث تكوينها ومرتبتها وإذا كانت الوثائق غير مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة تغدو الدعوى بالتالي فاقدة لشرائطها الشكلية ومستوجبة الرد شكلا المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً و إعطاء القرار بوقف التنفيذ للقرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض موضوع المخاصمة وقبول الدعوى موضوعاً والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة والحكم على المدعى عليهم بالعطل والضرر وتترك أمر تقديره للمحكمة وتضمينهم الرسوم والمصاريف . أوجبت الفقرة الثانية من المادة / 491 / أصول أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وتربط به الأوراق المؤيدة ويقتضي أن تكون الوثائق مصدقة رسمياً وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة ولا تنظر في آية وثيقة وعلى فرض أنها منتجة في الدعوى ما لم تكن مصدقة أصولاً ويجب أن يشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور على اعتبار أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو بأسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية أو غير مثارة ابتداء أمام تلك المحكمة لان النظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استنادا إلى وثائق الطلبات المرفقة على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع المختص حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل بها من حيث تكوينها ومرتبتها وإذا كانت الوثائق غير مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة تغدو الدعوى بالتالي فاقدة لشرائطها الشكلية ومستوجبة الرد شكلا . – هيئة عامة قرار / 150 / أساس / 49 / تاريخ 23 / 6 / 1996 - وقرار مماثل هيئة عامة قرار / 167 / أساس / 9 / تاريخ 14 / 10 / 1996 – وبالتدقيق في وثائق الدعوى المبرزة فيها نجد أن الوثائق التالي : القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بالزبلطاني رقم أساس / 606 / ورقم قرار / 201 / تاريخ 9/30/ 1998 ( الوثيقة رقم / 10 / ) . القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الثانية رقم أ أساس / 817 / وقرار / 903 / تاريخ 18 / 6 / 2000 ( الوثيقة رقم / 11 / ) . القرار الصادر عن محكمة 20 الاستئناف المدنية الثالثة لريف دمشق رقم أساس / 1191 / وقرار / 185 / تاريخ 14 / 5 / 2001 ( الوثيقة رقم 12 ) . القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الثانية أساس / 1426 / ورقم قرار / 2005 / تاريخ 7 / 10 / 2002 ( الوثيقة رقم / 13 / ) وهو القرار موضوع المخاصمة . فالوثائق الأربعة الأنفة 10 الذكر لم تستوف ما أوجبه الاجتهاد المستقر من وجوب إضافة لتصديق الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أصولا فإنه لم يشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المخاصم فقد جاء الشرح بالوثائق الأنفة الذكر العبارة التالية ( صورة طبق الأصل خاصة بالمخاصمة ( دون الإشارة إلى رقم الأساس القرار موضوع المخاصمة مما تغدو الدعوى واجبة الرد شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً .