يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يشتمل لائحة الدعوى على طلب إبطال القرار المخاصَم، وإلا كانت غير مستكملة للشروط الشكلية وتُردّ شكلاً.
يجب على طالب المخاصمة أن يكون من بين طلباته طلب إبطال القرار المخاصم وذلك تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. المناقشة: المناقشة والقانون :حيث أن دعوى المخاصمة التي تقدم بها مدعي المخاصمة لم تتضمن رقم القرار موضوع دعوى المخاصمة المطلوب إبطاله ولم تتضمن طلبات الدعوى طلب إبطال الحكم ولا طلب الحكم بالتعويض و إنما جاء الطلب بالشكل التالي : -1 قبول المخاصمة شكلا. 2 – قبول المخاصمة موضوعا و إعطاء القرار موضوع المخاصمة واعتبار القضية جاهزة للحكم. 3 – تصديق قرار محكمة الزبداني رقم / 41 / لعام / 1999 / أسس / 578 / لعام / 1979 /. 4 – تضمين الجهة المدعى عليها في المخاصمة بالتضامن والتكافل الرسوم والمصاريف والنفقات والأتعاب. ومن حيث أن الدعوى بالصورة التي جاءت فيها غير مستكملة لموجباتها الشكلية وفقا للمواد / 491 / أصول مدنية. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا