ثبوت الضرر الطبيعي في الإنتاج بما يجاوز الثلث يجيز طلب تعديل بدل الإيجار وفق القانون الزراعي، والإخلال بالالتزام المالي أو العيني في المزارعة ضمن المدد المحددة يجيز فسخ العقد.
للمزارع بالبدل في البساتين المعدة لزراعة الخضار والأشجار المثمرة بان يطلب تعديل بدل الإيجار وفق أحكام المادة 89 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية , عند حدوث طارئ طبيعي يؤدي الى ضرر في الإنتاج يتجاوز الثلث ( المادة 20 علاقات زراعية) يجوز فسخ عقد المزارعة اذا تأخر المزارع ثلاثة اشهر عن دفع الجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة او تأخر شهراً بعد جني المحصول عن تسليم المالك حصته من الإنتاج