تقدير واقعة سرقة السيارة المدعى باستيرادها، وما إذا كان الادعاء ينال من وصف الاستيراد تهريباً، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأساس، وعدم الأخذ بهذا الدفع لا ينهض بذاته إلى خطأ مهني جسيم.
في جرم الاستيراد تقريباً محكمة الموضوع عدم الأخذ بدفع أن السيارة المدعى باستيرادها تقريباً قد تمت سرقتها ذلك أنه أمر من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس وإن انتهاء محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم إلى تصديق قرار محكمة الأساس لا تكون بذلك قد ارتكبت أي خطأ مهني جسيم المناقشة: فعن ذلك :حيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليه إنما هي الاستيراد تهريباً لسيارة المرسيدس رقم / 221488 / لوحة سعودية وقد صدر الحكم الجمركي بمسألة المدعى عليه بالمخالفة المسندة إليه وأيدته محكمة الاستئناف ولدى الطعن فيه بطريق النقض صدر القرار المخاصم. وكانت السيارة قد دخلت القطر بتاريخ 1990/6/27 وادعى المدعى عليه – المدعي بالمخاصمة – بسرقتها من قبل الغير بتاريخ 1990/12/7 أي بعد مضي مدة المكوث القانونية للسيارة و لم يقم بتسليمها للجمارك أو بإخراجها من القطر.ومن حيث أن عدم أخذ محكمة الموضوع بواقعة سرقة السيارة هو أمر يعود لها لأنه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس فان الهيئة المخاصمة التي انتهت إلى إجازة ذلك لم ترتكب أي خطأ جسيم بل كان أمرا بسيطاً مما يستوجب رد الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً