• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الأخذ بالدليل أو طرحه أمر يعود تقديره إلى المحكمة الناظرة في الدعوى ولا يشكل خطاً مهنياً جسيماً بحسبان أن استخلاص الأدلة وتقديرها

تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع وتوصيف الجرم من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا يشكل اختلاف الخصم مع هذا التقدير خطأً مهنياً جسيماً ما دام ما اعتمدته المحكمة يصلح لحمل النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

أن الأخذ بالدليل أو طرحه أمر يعود تقديره إلى المحكمة الناظرة في الدعوى ولا يشكل خطاً مهنياً جسيماً بحسبان أن استخلاص الأدلة وتقديرها لا يخضعان لمبدأ المخاصمة وإن لمحكمة الموضوع فقط الحق باستعراض الأدلة المطروحة عليها واستخلاص النتيجة التي تقتنع بها وتوصيف الجرم خاصة إذا كان الدليل الذي أخذت به المحكمة يؤدي إلى حمل النتيجة التي توصلت إليها . المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بحلب رقم / 246 / تاريخ 17 / 7 / 2002 و استرداد خلاصة الحكم الصادر بحقه ومن ثم قبولها موضوعا و إبطال القرار المخاصم الصادر عن محكمة النقض ومن ثم أيضا نقض القرار / 246 / لعام / 2002 / الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بحلب وإلزام المدعى عليهم بالتعويض ونقدره بمبلغ ألف ليرة سورية . تتلخص وقائع القضية موضوع دعوى القرار المخاصم أنه في عام /1996/ قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتحقيق في التزوير والمخالفات الأخرى المرتكبة في مناقصتين لإجراء أعمال التعبيد والتزفيت في بلدية. حيث تبين أن المدعى عليه مدعي المخاصمة أحمد (. قام بتقديم عرض في مناقصة التعبيد والتزفيت باسم المتعهد عمر. وبعد أن تمت الإحالة على المتعهد عمر.) تم تنظيم أمر صرف لأعمال وهمية لم يوقع من المهندس المختص بلغت / 448232 / ل . س وحتى يتمكن العلاط من صرف الشيك حصل على وكالة من المتعهد.) وقد ساعدهما في ذلك رئيس البلدية والمحاسب وحركت الدعوى العامة بحق المدعى عليهم حسب تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبعد إجراءات التحقيق والمحاكمة صدر القرار عن محكمة الأمن الاقتصادي بحلب تجريم المتهم مدعي المخاصمة احمد (.) بجناية سرقة الأموال العامة والشروع بسرقتهما وانتهى الحكم عليهما بوضعه بسجن الأشغال الشاقة مدة سنة واحدة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرون يوما والغرامة مبلغ / 443420 / ل.س وحجزه وتجريده الخ . ولدى الطعن بالقرار أمام محكمة النقض صدر القرار موضوع دعوى المخاصمة برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة المعروضة على هذه الهيئة . ومن حيث أنه من الثابت بأوراق الدعوى أنه تم تسديد الأموال التي ظهرت نتيجة تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قبل تحريك الدعوى العامة لذا فإنه أمام هذه الواقعة ليس لمدعي المخاصمة الادعاء بعدم وجود ضرر لحق بالبلدية فالضرر كان واقعا والجرم ثابت وأن تسديد المبالغ لا ينفي الجرم المسند للمتهم المخاصمة . ومن حيث أنه لا داعي لإجراء الخبرة الفنية الحسابية طالما أنه تم تسديد المبالغ من قبل المدعى عليهم إلى البلدية وفق تقرير الخبرة الجارية من قبل الهيئة المركزية مما يغدو ما أثاره مدعي المخاصمة لهذه الناحية لا يجد مستنده في ارتكاب الخطأ المهني الجسيم للمحكمة مصدرة القرار المخاصم .ومن حيث أن الأسباب المثارة لا تعدو سوى مجادلة المحكمة في سلطتها التقديرية ذلك أن الأخذ بالدليل أو طرحه ما يعود تقديره إلى المحكمة الناظرة في الدعوى ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما ومادام الدليل الذي أخذت به المحكمة يؤدي إلى حمل النتيجة التي توصلت إليها بحسبان أن استخلاص الأدلة وتقديرها لا يخضعان لمبدأ المخاصمة خاصة وان من محكمة الموضوع استعراض الأدلة المطروحة عليها واستخلاص النتيجة التي تقتنع بها وتوصيف الجرم . ولما كانت محكمة الأمن الاقتصادي في حلب قنعت بالأدلة المساقة بإضبارة الدعوى على ثبوت الجرم المسند إليه فإنه لا تثريب على الهيئة المخاصمة أن صادقت على قرارها بحسبان أن يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من الأدلة المعروضة بالدعوى والأخذ بما ترتاح إليه بدون رقابة محكمة النقض وهي بعيدة عن الخطأ المهني الجسيم . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا