دعوى المخاصمة لا تُقبل على أساس الخطأ المهني الجسيم ما لم يكن الخطأ فاحشاً واضحاً لا يُتصور وقوعه من قاضٍ معتاد الحرص، أما الخطأ في تقدير الوقائع أو في تفسير النصوص القانونية القابلة للاجتهاد فلا ينهض سبباً للمخاصمة.
أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي ما كان يرتكبه القاضي لو اهتم بعمله اهتماما عاديا فلا يشمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة فيها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن تفسير القانون عمل في غاية الدقة وباعتباره ينبع من اجتهاد المحكمة وأنه من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يترأى لها المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلا وتقرير وقف تنفيذ القرار المخاصم لحين البت بدعوى المخاصمة ومن ثم قبولها موضوعا و إلغاء القرار محل المخاصمة و إلزام المدعى عليهم بتعويض مادي تترك أمر تقديره للمحكمة والرسوم والمصاريف .ومن حيث أن قاضي الإحالة التي انتهت المحكمة مصدرة القرار المخاصم إلى تصديقه برفض الطعن قد أحاطت بواقعة الدعوى ولخصت وقائعها بشكل مستفيض وسليم ومما ينسجم من الأدلة التي أوردتها في متن القرار . ومن حيث أن إبعاد القاصر يتحقق بمجرد خطف القاصر و إبعاده ولو برضاه بقصد عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة وفقا لأحكام المادة / 481 / عقوبات . ومن حيث أن مدعية المخاصمة لم يعد لها حق حضانة القاصرين سامر وسائر ولم تعد الحاضنة لهما بعد أن سقطت حضانتها قبل تاريخ الحادث بعدة سنوات لطلاقها من والد القاصرين وزوجها من شخص غريب غير ذي محرم وفقا لما هو ثابت بأوراق الدعوى .ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن سلطة التحقيق لا نتعرض من أجل الإحالة للأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من اجل الإدانة و إنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن و شواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة كما أن القناعة اليقينية والتكيف القانوني فأنهما يعيدان إلى محكمة الموضوع حسب ما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها . وما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي ما كان يرتكبه القاضي لو اهتم بعمله اهتماما عاديا فلا يشمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة فيها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن تفسير القانون عمل في غاية الدقة وباعتباره ينبع من اجتهاد المحكمة وأنه من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يترأى لها ( هيئة عامة قرار / 6 / لعام / 1965 / و / 38 / لعام / 1972 / و / 17 / لعام / 1985 / ( هيئة عامة قرار / 377 / أساس / 494 / تاريخ 20 / 11 / 00 2 / . وتأسيسا على ما تقدم فان أسباب المخاصمة المثارة لا ترقى إلى وصم الهيئة المخاصمة بارتكاب الخطأ المهني الجسيم مما يتعين ردها شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق : -1 رفض دعوى المخاصمة شكلا